القانون الأساسي



القانون الأساسي  لجمعية أولاد نائل لحماية الآثار وترقية التراث مسعد




المادة الأولى  01/  :  يشكل المصرحون المبنية أسمائهم أدناه جمعية محلية تخضع لأحكام القانون رقم : 90/31 المؤرخ في 04/12/1990.
الباب الأول
المادة الثانية  02/ : تسمى الجمعية : جمعية أولاد نائل لحماية الآثار وترقية التراث مسعد
المادة الثالثة 03/ : تهدف الجمعية إلى مايلي :
 


 


و تتعهد الجمعية غير بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.
المادة الرابعة 04/ : مقر الجمعية هو : دار الشباب لطرش مصطفى
المادة الخامسة 05/ : مدة الجمعية : دائمة.
المادة السادسة 06/ : تمارس الجمعية نشاطها على المستوى الولائي
المادة السابعة 07/ : يسمح للجمعية بنشر و توزيع بيانات و مجلات و وثائق إعلامية و منشورات تتماشى مع أهدافها المسطرة شريطة أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية.
الباب الثاني
المادة الثامنة 08/ : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين نشطين و أعضاء شرفيين تخول مداومة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي باقتراح من مكتب الجمعية.
المادة التاسعة 09/ : زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لاسيما المادة 24 من قانون 90/31 يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية الشروط الآتية :
-  يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي و النظام الداخلي و تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.
-  تسيير ممتلكات الجمعية.
-  تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعدين.
-  إعداد مشروع النظام الداخلي.
-  إصدار تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي.
-  ضبط مبلغ النفقات الزهيدة.
-  يقارح تعديلات القانون الداخلي.
-  إقتراح لجهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية.
-  دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
المادة العاشرة 10/ : يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه الطالب و يقبله مكتب الجمعية.
المادة الحادية عشر 11/ : تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب الآتية :
-         عدم دفع الاشتراكات لمدة سنة.
-         حل الجمعية.
-         الوفاة.
-         عدم الوفاء بالاشتراكات.
-         الشطب لأسباب خطيرة تتنافى و أهداف الجمعية.
-         إفشاء سر الجمعية.
المادة الثانية عشر 12/ : كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة :
-         إستوفاء الاشتراكات.
-         السلوك الحسن و المواظبة على حضور الاجتماعات.
الباب الثالث
الفصل الأول
جهاز المداولة
المادة الثالثة عشر 13/ : يتم تشكيل جهاز المداولة عن طريق الجمعية العامة التي تعتبر الهيئة السامية التي تضم كل الأعضاء.
المادة الرابعة عشر 14/ : المدة الانتخابية للجمعية العامة هي : خمسة (5) سنوات.
المادة الخامسة عشر 15/ : تتكفل الجمعية العامة بمايلي :
-         الإدلاء برأيها فيما يخص جدول و نتائج النشاطات ، تقارير التسيير المالي و الوضعية الأدبية للجمعية.
-         المصادقة على القوانين الأساسية و النظام الداخلي للجمعية و تعديلاتها.
-         انتخاب جهاز التسيير و كذا تجديده.
-         المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات و الوصايا عندما تقدم بإثباتات و شروط و بعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية.
-         الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية و متابعة الموافقة على اقتناء العقارات.
-         دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الإنظمام إلى الجمعية.
-         تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.
المادة السادسة عشر 16/ : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل كل ستة أشهر أي مرتين في السنة و تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك و بطلب من رئيس الجمعية أو بطلب من ثلثي (2/3) الأعضاء في هذا الأخير يحل الأمين العام أو نائب الرئيس الأول محل رئيس الجمعية.
المادة السابعة عشر 17/ : يتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة و تسجيل الاستدعاءات في سجل المداولات و ترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية في أجل أقصاه أسبوع واحد.
المادة الثامنة عشر 18/ : لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا إذا حضر معظم الأعضاء.
إذا لم يكتمل النصاب تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه أسبوع واحد عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان حضور أعضائها.
المادة التاسعة عشر 19/ : تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الاجتماع و في حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين.
كما يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه و يكون له الحق في وكالة واحدة و صالحة لجلسة واحدة فقط.
المادة العشرون 20/ : لا يشارك في التصويت و لا ينتخب عليه على مستوى أجهزة القيادة و الإدارة من لم يستوفي اشتراكه.
المادة الواحد و العشرون 20/ : تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات و تكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
الفصل الثاني
قيادة و إدارة الجمعية
المادة الثانية و العشرون 22/ : يقود الجمعية العامة و يديرها مكتب متكون من : الرئيس، الأمين العام ، أمين المال و نوابهم.
المادة الثالثة و العشرون 23/ : يتم انتخاب أعضاء المكتب من قيل الجمعية العامة حسب ترتيب المنصوص عليه في مادة 22  لمدة خمس 5 سنوات.
المادة الرابعة و العشرون 24/ : يكون المكتب مكلفا بمايلي :
-         يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي و النظام الداخلي و تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
-         تسيير ممتلكات الجمعية.
-         تحديد الإختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعدين.
-         إعداد مشروع النظام الداخلي.
-         إجراء تعديلات على القانون الأساسي و النظام الداخلي.
-         ضبط النفقات الزهيدة.
-         يقارح تعديلات القانون الداخلي.
-          إقتراح لجهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية .
-         دراسة عملية الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
المادة الخامسة و العشرون 25/ : يجتمع المكتب على الأقل مرة في الشهر بدعوة من الرئيس و بإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.
المادة السادسة و العشرون 26/ : يتخذ المكتب قرارات بالأغلبية و عند تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين.
المادة السابعة و العشرون 27/ : يمثل الرئيس الجمعية في جميع الحياة المدنية و هو مكلف بمايلي :
-         تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
-         التقاضي باسم الجمعية .
-         إكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
-         إستدعاء أجهزة الجمعية – رئاسة و تسيير المناقشات.
-         إقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
-         تنشيط و تنسق نشاط جميع أجهزة الجمعية.
-         تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات.
-         تحضير التقرير الأدبي و المالي مع تحليله و تقديمه إلى الجمعية العامة.
-         إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و كل تغيير يقع في جهاز إدارة الجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إتخاذ القرار.
-         ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء النشطين في الجمعية.
المادة الثامنة و العشرون 28/ : يكلف الكاتب بمعونة الكاتب العام المساعد بجميع قضايا الإدارة و يتولى بهذه الضفة ما يلي :
-         مسك قائمة المنخرطين.
-         معالجة البريد و تسيير المحفوظات.
-         مسك سجل المداولات.
-         تحرير مشاريع محاضر المداولاات.
-         حفظ نسخة القانون الأساسي.
المادة التاسعة و العشرون 29/ : يتولى أمين المال المساعد بالمسائل المالية و المحاسبة فهو مكلف بهذه الصفة بما يلي :
-         تسيير الأموال .
-         جرد و ضبط أملاك الجمعية المنقولة و العقارية .
-         تحصيل الاشتراكات.
-         مسك صندوق الاشتراكات الزهيدة.
المادة الثلا ثون 30/ : يوقع أمين المال سندات النفقات و في حالة حصول مانع فيوقعها أمين المال المساعد .
-         و يوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون الأساسي.
الفصل الثالث
المجلس
المادة الواحدة و الثلاثون 31/ : يساعد الجمعية العامة لجان دائمة و مؤقتة مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية و هذه اللجان هي :
الفصل الرابع
التنظيم و الترتيب الداخلي
المادة الثانية و الثلاثون 32/ : لا تنقسم الجمعية إلى لجان ولائية.
  
الباب الرابع
أحكام مالية
الموارد
المادة الثالثة و الثلاثون 33/ : تتألف الموارد المالية للجمعية من :
-         اشتراكات أعضائها
-         مداخيل نشاطاتها.
-         الهبات و الوصايا.
-         إعانات الدولة و الجماعات المحلية.
المادة الرابعة و الثلاثون 34/ :
تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية .
الفصل الثاني
النفقات
المادة الخامسة و الثلاثون 35/ :
 تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
الباب الخامس
تعديل القانون الأساسي
تنظيم الهياكل – حل الجمعية
المادة السادسة و الثلاثون 36/ : يتم تعديل القانون بتصريح من الجمعية العامة و باقتراح من مكتب الجمعية حسب النصاب و الأغلبية الذي هو ثلثي 2/3 الأعضاء.
-         تبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و على هياكل الجمعية إلى السلطة المؤهلة في الآجال المحددة قانونا.
المادة السابعة و الثلاثون 37/ : يقرر الحل الإداري للجمعية من قبل الجمعية العامة بعد تقرير مكتب الجمعية وفقا للنصاب الذي هو 2/3 الأعضاء .
يتم أيلولة الأملاك العقارية و المنقولة بقرار من الجمعية العامة و حسب القانون المعمول به.
 الباب الخامس
 أحكام ختامية
المادة الثامنة و الثلاثون 38/ : يبين النظام الداخلي بصورة عامة زيادة على الأحكام المنصوص عليها أعلاه – كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.


 
- تعريب وتطوير : الأستاذ: عطية بلقاسم